عنوان الفتوى : حكم بيع الحلي الذي أوصت المورثة بلبسه دون بيعه
ماتت جدتي ولديها أربع بنات وعندها أربعة بناجر (أساور) ذهب من النوع القديم وأوصت بناتها بأخذها ولباسها وأرادت البنات بيعها وشراء بناجر جديدة بثمنها فهل يجوز بيعها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الجدة من جهة الأب ولم تترك وارثاً إلا هؤلاء البنات الأربعة، فهذه البناجر ميراث لهن بالسوية -لأن لهن الثلثين فرضاً والباقي رداً- ويتصرفن في هذا الميراث بما أجببن من بيعه وشراء غيره، أو هبته، أو نحو ذلك من أنواع التصرفات.
ولا أثر لوصية والدتهن في منعهن من التصرف في هذه البناجر بما أحببن، لأن ملكية هذه البناجر انتقلت إلى الورثة بمجرد الوفاة.
وإذا كانت هؤلاء البنات غير وارثات مثل أن يكن بنات بنات فوصية جدتهن لهن نافذة وصحيحة في حدود الثلث من التركة، فإن كانت قيمة البناجر دون ثلث التركة صحت الوصية، وإن كانت فوقها لم تصح فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة إذا كان ثم وارث، ولهن على كل حال التصرف بما أحببن في ما أصبن من هذه الوصية، فلهن بيع النباجر وشراء غيرها، ونحو ذلك من التصرفات.
ولا تأخذ هذه الوصية حكم الوقف لو قلنا بجواز الوقف المعلق على شرط الموت، لأن الوقف لا يصح إلا بالقول أو الفعل الدال عليه، وليس هذا متحققاً في هذه المسألة.
وإذا كان هناك ورثة أخرون مع هؤلاء البنات الوارثات فلا تصح الوصية للبنات إلا أن يجيزها الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، زاد الدراقطني والبيهقي: إلا أن يجيز الورثة.
فإن أجاز بقية الورثة هذه الوصية جازت، وإن أجازها البعض جازت في حقهم دون حق من منع، وفي حالة إجازة الورثة أو بعضهم فللبنات التصرف في ما صح لهن من هذه الوصية بالبيع أو غيره من التصرفات.
والله أعلم.