عنوان الفتوى : وقف ونظر
من مصطفى على قال بتاريخ 18 صفر سنة 1308 أمام محكمة مركز شبرا قليوب أوقف المرحوم الحاج يونس محمد العقار المبين بالحجة المرفقة وجعل منه أربعة قراريط السدس يصرف ريعه على متولى النظارة وجعل النظارة له أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر المذكور لسالم أخيه ثم من بعده يكون النظر لمحمد أخيه، ثم من بعده يكون النظر لعلى أخيه، ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف، ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وإن سفلوا، ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أخواته وإن سفلوا - والمطلوب الإفتاء هل يستحق الناظر الحالى وهو الحاج على محمد ثابت الذى تولى النظارة بعد وفاة الواقف وسالم أخيه ومحمد أخيه نصيب النظارة وهو السدس ويكون ملكا له بعد قرار حل الوقف
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الواقف بتاريخ 18 صفر سنة 1308 هجرية أمام مركز شبرا - والجواب - أن قد تبين من كتاب الوقف أن الواقف شرط لمن يتولى النظر على وقفه حصة قدرها سدس ريع الوقف ولم ينص على أن ذلك فى مقابلة العمل فدل على أنه جعل ذلك استحقاقا خاصا له يمتاز به عن بقية المستحقين. والمنصوص عليه أم ما يعينه الواقف للناظر بدون نص على أنه فى مقابلة العمل يكون استحقاقا له قليلا كان أو كثيرا لأجر نظر - ففى حاشية العلامة ابن عابدين عن البحر ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه) وعلى ذلك يستحق الناظر الحالى وحده ريع الحصة المذكورة ويكون شأنه فى ذلك شأنه كل مستحق فى استحاقه ويتملكها طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952، والله تعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |