عنوان الفتوى : حكم استعارة شيء من شخص دون إذنه
ما حكم استعارة شيء من شخص بدون إذنه إذا غلب على الظن رضاه بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز استعارة شيء دون إذن صاحبه؛ لأن التصرف في ملك الغير دون إذنه من التعدي الممنوع شرعًا؛ جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه سواء كان هذا التصرف مضرًّا بصاحب الملك أو غير مضر. اهـ.
وفي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (و) من الباطل أيضًا (التعدي) وهو التصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير نية تملك الذات. اهـ.
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وحاصل مسائل التعدي الانتفاع بمال الغير دون حق فيه خطؤه كعمده أو التصرف فيه بغير إذنه أو إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهما. اهـ.
لكن إذا غلب على الظن رضاه فلا بأس، والإذن العرفي ينزل منزلة الإذن اللفظي، كما هو معروف عند أهل العلم. وتراجع الفتوي: 127540.
والله أعلم.