عنوان الفتوى : لا تبطل الصلاة ولا الوضوء بمجرد الخوف من وجود ما يبطلهما
ما حكم من أراد الوضوء أو الصلاة مثلا، وقبل البدء خشي أن يكون أمر ما مبطلا للصلاة أو الوضوء، كمن مثلا صلى في مكان به صوت موسيقى أو غيره، ولكن دخل في الصلاة وأتمها، فهل تعتبر صلاته صحيحة إن علم بعد ذلك أن الامر الذي خشيه لا يبطل؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة؛ فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع العلاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.
ثم إنا ننبهك على أن الأصل صحة الصلاة والوضوء، فلا يبطلان إلا بحصول يقين بما يبطلهما, وقد ذكرنا مبطلات الصلاة مفصلة في الفتوى رقم: 6403, كما ذكرنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، وذلك في الفتوى رقم: 1795.
وبناء على ذلك؛ فالصلاة في مكان فيه موسيقى غير باطلة, كما لا تبطل الصلاة بمجرد الخوف من وجود ما يبطلها, بل لا بد من التحقق من حصول مبطل للصلاة أو الوضوء, كما سبق.
والله أعلم.