عنوان الفتوى : من استمنى ظانًّا بقاء الليل
صمت أغلب رمضان في مدينة، وانتقلت إلى مدينة أخرى، وكان هناك اختلاف 6 دقائق في توقيت أذان الفجر بالنسبة لمدينتي الجديدة، وكنت أعمل الاستمناء في دورة المياه، واستمنيت بعد الأذان بثلاث دقائق، ولم أعلم عن وقت الأذان إلا بعد أن اتصلت على زميلي، وأخبرني أنه أذن قبل 3 دقائق، فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب التوبة من العادة السرية، لا سيما في هذا الزمان الفاضل، وراجع في تحريمها وسبيل التخلص منها الفتوى رقم: 7170.
فإن حصل الاستمناء بعد دخول الفجر الثاني، فصومك باطل، ويلزمك القضاء، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 140270.
وأما إن كان قبل وقت الفجر الثاني، فالصوم صحيح، والجنابة لا تمنع صحة الصوم لمن طلع الفجر عليه وهو جنب؛ لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان، ثم يصوم. رواه مسلم.
فإن شككت في دخول الوقت، واستمنيت تظن بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، فالصوم صحيح، إلا أن يتبين لك أن الفجر كان قد دخل، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 102884، 68652
والله أعلم.