عنوان الفتوى : حكم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء عن: ما هو شرح حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وما معنى الكفر في هذا الحديث؟
فأجاب سماحته بقوله: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة .
[وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه:] التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم.
وقال سماحته: أما إن كان من باب الخبر، فلان من بني تميم ومن أوصافهم كذا، ومن قحطان، أو من قريش، أو من بني هاشم، يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابهم، فذلك ليس من الطعن في الأنساب.
[كما فسر سماحته النياحة بمعنى]: رفع الصوت بالبكاء على الميت، وقال سماحته: إنها محرمة.
وبين سماحة الشيخ ابن باز أن المراد بالكفر هنا: كفر دون كفر، وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال سماحته: وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء، وأشار سماحته: إلى أن العلماء ذكروا أن الكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان.
واسترسل سماحته قائلا: وهكذا الشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك أكبر وأصغر؛ فالشرك الأكبر مثل: دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب. والشرك الأصغر مثل: لولا الله وفلان، وما شاء الله وشاء فلان، والواجب أن يقول: لولا الله ثم فلان، وما شاء الله ثم شاء فلان.
وأضاف سماحته، وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي، أو حياة فلان، أو بالأمانة، فهذا من الشرك الأصغر.
وقال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية: وهكذا الرياء مثل كونه يستغفر الله ليسمع الناس، أو يقرأ ليرائي الناس، فهو شرك أصغر.
ومضى سماحته يقول: الظلم ظلمان: أكبر وهو الشرك بالله، كقوله تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 254] وكقوله سبحانه: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ [الأنعام: 82] أما الظلم الأصغر فقد قال عنه سماحة الشيخ ابن باز: أنه مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، وظلم العبد نفسه بالمعاصي: كالزنا وشرب المسكر ونحوها، نعوذ بالله من ذلك[1].
--------------------
نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ 26 / 12 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/340).