عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المال المعد لشراء منزل؟
عندي بيت، والمنطقة المحيطة به منطقة لأهل البدع بأكملها، وهناك خوف من أن نُطرد يومًا ما من هذا البيت، فوجدت أنه من الأفضل شراء بيت يكون جيرانه من نفس الملة، وأنا أقوم بدفع زكاتي بصورة منتظمة، وسأشتري بيتًا وسأقترض مبلغًا من المال لإكمال ثمنه؛ فهل يتوجب عليّ دفع الزكاة عن المال الذي معي، وحال عليه الحول، وهذا سوف يزيد من المال الذي سوف أقترضه لشراء البيت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولو كان صاحبه محتاجًا إليه لبناء منزل، أو شراء سيارة، ونحو ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- عن الأوراق النقدية إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة: تجب فيها الزكاة على كل حال؛ سواء كان يتكسب فيها، أو لا يتكسب، حتى لو أعدها لشؤونه الخاصة من النفقات، أو لزواج، أو لشراء بيت يسكنه، أو ما شابه ذلك؛ فإنه تجب فيه الزكاة بكل حال. اهـ.
وعليه؛ فإن المال الذي بحوزتك إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحولان، فعليك أن تزكيه بصرف النظر عن كونك تعده لشراء منزل، أو كون ذلك سيجعلك تقترض أكثر.
فاستعن بالله، وتوكل عليه، ولا تتأخر في أداء زكاة مالك.
واعلم أن الزكاة وإن كانت تنقص المال في الظاهر، فإنها تزكيه، وتطهره، وتنميه في المعنى, كما تزكي مخرجها (أي: تطهره من الذنوب)، قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103}. قال البغوي في تفسيره: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} بها من ذنوبهم {وتزكيهم بها} أي: ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وقيل: تنمي أموالهم. انتهى.
والله أعلم.