عنوان الفتوى : تصرف الناظر فى الوقف
من كل من نسيم خليل وشركى طياب وأنطون جبران قالوا وقف شنوده أفندى 675 فدانا وكسور كائنة بناحية كتامة الغابة مركز طنطا غربية وقد تنظر أخيرا على الوقف المذكور كل منا نحن نسيم خليل وشكرى طياب وأنطون جبران الجاولى فوضعنا أيدينا على أعيان الوقف المذكور وتبين لنا أنها مؤجرة من النظار السابقين لمدة ثلاث سنوات من سنة 1929 لغاية سنة 1931 أفرنكية إلى كل من محمد على شلبى وسيد أحمد على شلبى وقد تأخرا فى سداد بدل الإيجار عن سنتى 29 و 1930 فرفعت ضدهما دعوى أمام محكمة الأزبكية الأهلية بالمطالبة به فحكم عليهما بمبلغ 6932 جنيها و 119 مليما والمصاريف قيمة الباقى من بدل إيجار السنتين المذكورتين فلم يدفعا ذلك المبلغ فنفذنا عليهما به وعند التنفيذ تبين أن جميع ما يملكانه نزعت ملكيته بناء على أحكام لدائنين آخرين أجانب، وقد بيعت أملاكهما بمبلغ يقرب من الثلاثة آلاف جنيه أودع بخزينة محكمة الاسكندرية المختلطة - وقد وزعته المحكمة على الدائنين بنسبة ديونهم فخص جهة الوقف مبلغ 300 جنيه تقريبا. وقد تعين على أعيان الوقف المذكور حراسا قضائيين فى سنة 1931 بسبب النزاع بين المستأجرين والنظار فتأخر المستأجران عن دفع بدل إيجار تلك السنة وقدره 4827 جنيها و 632 مليما ومبلغ 240 جنيها و 133 مليما المنصرف لحساب هذه الحراسة فرفعنا دعوى ضد المستأجرين أمام محكمة الأزبكية الأهلية ولم تزل الدعوى منظورة إلى الآن. هذه القضية سيطول أمد التقاضى فيها لأنه لابد من تعيين خبير لفحص الحساب ومستندات الزراعة عن السنة المذكورة ولا بد من دفع أتعاب للخبير وللمحاماة ورسوم وغير ذلك لأن المستأجرين المذكورين أصبحا لا يملكان شيئا. فهل للنظار أن يتركوا المطالبة بما ذكر حيث تحقق الإعسار. وهل تركهم لذلك يعتبر جنحة تقتضى عزلهم من النظر نرجو الإفادة عن ذلك
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة، فإذا تحقق أن المستأجرين المذكورين معسران وكان الاستمرار فى هذه الدعوى لا يترتب عليه مصلحة راجحة لجهة الوقف بل تترتب عليه ضياع أموال أخرى على جهة الوقف لا ينتظر الحصول عليها لا فى الحال ولا فى المآل، كان فى ترك مطالبة هذين المستأجرين حينئذ بما للوقف عليهما من الحقوق مصلحة راجحة لجهة الوقف، ولا يكون ترك النظار لذلك جنحة تقتضى عزلهم من النظر على الوقف. وأما ما قاله الفقهاء من أنه لو امتنع المتولى عن تقاضى ما على المتقبلين زمانا فإنه يأثم. فمحله ما إذا كان فى تقاضيهم مصلحة وخير لجهة الوقف. أما إذا كان هناك ضرر بتحميل جهة الوقف مبالغ لا ينتظر الحصول عليها ولا على حق الوقف الأصلى لا فى الحال ولا فى المآل فظاهر أنه لا إثم فى هذه الحالة ولا مؤاخذة هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |