عنوان الفتوى : إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فليكبر للإحرام ثم يكبر للركوع
إذا دخلت في الصلاة مع الإمام وهو راكع، أو ساجد. فهل أكبر تكبيرة الإحرام، ثم أركع أو أسجد؟ أم أكبر تكبيرة الإحرام، ثم أتبعها بأخرى وأدخل بعد ذلك في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ويشترط أن يأتي بها المصلي وهو معتدل، فإذا لم يأت بها على هذه الهيئة فصلاته باطلة. فإذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فليأت أولاً بتكبيرة الإحرام على الهيئة المذكورة، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة ثانية للركوع، أو للسجود، ومن أهل العلم من قال: يكتفى بتكبيرة الإحرام فقط. أما إذا وجده جالساً للتشهد أو بين السجدتين، فقد اختلف أهل العلم فيها على قولين: منهم من قال: إنه يكبر للجلوس، ومنهم من قال لا يكبر، لأن التكبير إنما يكون من خفض أو رفع، وليس في هذه الصورة خفض ولا رفع، وعلى كلا القولين يكون هذا بعد تكبيرة الإحرام.
والله أعلم.