عنوان الفتوى : تكبير الإمام بعد اعتداله قائمًا من التشهد الأول لا يبطل صلاة المأموم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا كبر الإمام تكبيرة الانتقال بعد التشهد الأول وهو واقف، فهل يجب إعادة الصلاة للمأموم بسبب أن هذا خطأ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتكبير الإمام بعد اعتداله قائمًا من التشهد الأول لا يبطل صلاة المأموم، بل هو مستحب عند المالكية للجميع -الإمام، والمأموم، والمنفرد-، أما غير تكبيرة القيام من تكبيرات الانتقال فيستحب أن يكون البدء بها عند الشروع في الانتقال مباشرة باتفاق أهل العلم؛ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله. وانظر الفتوى رقم: 22735.
ولذلك فإنه لا يلزم المأموم إذا صلى خلف إمام يكبر بعد اعتداله قائمًا من التشهد الأول شيء، وصلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.