عنوان الفتوى : هل يطلب المساعدة من الغير لأداء الحج ؟
هل يجوز الاستعانة بأهل الخير ممن يملكون المال في طلب المساعدة في مصاريف الحج؟ سواء عن طريق الطلب بالمواجهة أو عن طريق البريد وهل يجوز الحج من ذلك؟ أم لابد أن تأتي المبادرة من فاعل الخير نفسه رغم أنه في هذه الحالة قد لا يعلم من لا يستحق. وشكرا وجزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام حرص على حفظ ماء الوجوه، وحث على مكارم الأخلاق، وطلب من المسلم أن يكون عفيفاً عن سؤال الناس إلا إذا دعت ضرورة لذلك، وقد سبق أن بينا هذه الأحكام في الفتوى رقم: 9845.
والراجح من أقوال العلماء في سؤال الناس لأجل الحج -والله أعلم- الكراهة، وبهذا قال أكثر العلماء.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير وهو مالكي: وفي إباحته وكراهيته روايتان. ا.هـ
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ويُكره لمن له حرفة المسألة. ا.هـ
وقال: قال أحمد: لا أحب له ذلك. ا.هـ
وكلام الشافعية والأحناف يفيد ما ذكرناه، هذا بالنسبة لسؤال الناس المال للحج.
أما إذا وُهب له، فالجمهور على أنه لا يلزمه قبوله لما فيه من المنة، إلا إذا كان من ولد لوالده، أو العكس عند الشافعية.
قال في الفتاوى الهندية وهو حنفي: ولو وهب له مال يحج به لا يجب عليه قبوله، سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب، أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين. ا.هـ
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي: لأن فيه سقوط حرمة الأبوة. ا.هـ
لكن لو قبل المال الموهوب له، أو المال الذي حصل عليه بالمسألة فحج به، فحجه صحيح.
والله أعلم.