عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة على من ينفق على أبويه وأخته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا الابن الأكبر لوالدي ووالدتي، وأنا المسؤول عن الإنفاق عليهما بتخصيص مبلغ ثابت كل شهر، وأيضًا أقوم بتخصيص مبلغ لأختي لضعف حالها، فهل تجب عليّ الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت لديك شروط وجوب الزكاة؛ من تمام الحول, وكمال النصاب، فيجب عليك إخراجها, وما تنفقه على أبويك لا يسقط عنك الزكاة, ولا يجزئك أن تحتسبه من الزكاة؛ لأن نفقة والديك واجبة عليك إذا كانا فقيرين, ولا يجزئ دفع الزكاة لهما, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127709.
كما تجب عليك نفقة أختك عند بعض أهل العلم، وفي هذه الحالة لا يجزئ دفع الزكاة لها, ولأن في دفع الزكاة لها وقاية لمالك, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 64227.
والله أعلم.