عنوان الفتوى : لا يجزيء دفع الزكاة للوالدين الفقيرين بالإجماع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الكرام

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجزئ دفع الزكاة للوالدين الفقيرين لأن نفقتهما واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهما حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهما من النفقة الواجبة، فأشبه ما لو دفعها في دين عليه، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين.
ومن هذا تعلمين أنه لا يمكن اعتبار ما دفعت لهما من راتبك الشهري من الزكاة.
وانظري تميماً للفائدة الفتوى رقم:
3922، والفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 18184.
والله أعلم.