عنوان الفتوى: الوصاية على الأولاد لمن تكون؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الوصاية على الأولاد بعد موت الأب هل تكون لعم الأولاد أم لأم الأولاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بالوصاية الولاية على مال الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الرشد فلا حق فيها للأم ولا للعم جميعاً بل هي للأب فإن لم يوجد فالجد أبو الأب وإن علا، فإن لم يوجد فمن أوصاه الأب أو الجد فإن لم يوصيا فالقاضي وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، قال النووي رحمه الله في نص المنهاج: فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28545.
وإن كنت تقصد بالوصاية الحضانة فقد سبق ترتيب مستحقيها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 15034.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم