عنوان الفتوى : هل يجوز إعطاء المصحف المتبرع به للمسجد لشخص ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا: أنا مسؤول مسجدهل يجوز لي أن أعطي بعض الإخوة بعض المصاحف المتبرع بها للمسجد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المصاحف موقوفة على هذا المسجد فلا يجوز إعطاؤها لأي شخص آخر، لأنها ملك لذلك المسجد فلا يجوز صرفها لغيره، إلا إذا كان هناك فائض كبير من المصاحف لا يحتاجه مرتادو المسجد وإن كثروا، وكان هناك من يحتاج لبعض تلك المصاحف فلا حرج إن شاء الله في إعطائه ما يحتاجه تحقيقاً للمصلحة التي من أجلها طبعت المصاحف أصلاً.
وإن أمكن أن يكون ذلك على سبيل العارية لتسترجع متى احتاج إليها رواد المسجد فلا شك أن ذلك واجب، وراجع الفتوى رقم:
3858.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف