عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة على ما يقتطع من راتبه وتضيف عليه الشركة في صندوق الادخار إذا كان لا يسمح له السحب منه ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعمل في شركة تقوم باقتطاع جزء من الراتب 10% ، وتدخر الشركة للموظف نفس القيمة بشكل شهري ، ويستفيد الموظف من هذا المبلغ بأخذ قروض تسدد من راتبه لرصيده بشكل شهري دون زيادة ، ويستطيع الموظف سحب 50% من رصيده بعد مرور 10 سنوات على تعيينه ، و 75% بعد 15 سنة ، و 100% بعد مرور 20 سنة ، وتم تعديل القانون ليصبح في بداية العام القادم أن له الحق بسحب كامل المبلغ بعد مرور 5 سنوات على التعيين. السؤال عن الزكاة كيف يتم احتسابها بناءا على ما سبق ؟ وهل تجب الزكاة على الموظف حينما كان القانون لا يسمح له إلا بأخذ قروض على سبيل الدين ويقوم بتسديدها من راتبه ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

نظام الادخار المذكور: لا حرج فيه إذا كان ما يؤخذ من الموظف لا تستفيد منه الشركة، وإنما يحفظ في صندوق مثلا، أو يستثمر لصالحه استثمارا مشروعا.

وأما إن كانت الشركة تخلطه بمالها، وتستفيد منه، فهذا له حكم القرض، ويكون ما تدفعه الشركة للموظف هو الفائدة الربوية على القرض، فيحرم الاشتراك في هذا الادخار.

وكذلك يكون حراما أيضا لو كانت الشركة لا تستعمل المال، ولكن تستثمره لصالح الموظف في بنوك ربوية، وينظر: جواب السؤال رقم : (174697

ثانيا:

أما الزكاة، فتجب في القدر الذي يؤخذ من راتب الموظف، ولو كان ممنوعا من أخذه، إذا كان قد وضعه باختياره.

وأما القدر المبذول من الشركة، وهو ممنوع من أخذه: فلا زكاة فيه؛ لأن تملكه له : غير تام.

فإن أتيح له أخذه: وجبت فيه الزكاة من ذلك الوقت.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/ 16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية، والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:

"مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر، يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر، ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حسب النُظم السائدة.

ويختلف حكم زكاتها، بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل، وله الحق في اختيار استثمارها: فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية، من حيث الحول والنصاب.

أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة: فلا زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه، فيزكيه عن سنة واحدة" انتهى من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص 265

وجاء فيه:

"تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية ، وفي أرباحها ، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل ، أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (233088) .

ولا فرق في هذا بين كون نظام الادخار مباحا أو محرما، إلا أنه في النظام المحرم يلزم أمران:

الأول: الخروج من هذا النظام فورا.

الثاني: أن الزكاة تكون على المال الحلال، وهو ما أُخذ من الموظف، وما أضافته له الشركة-بحسب التفصيل السابق-، ولا تكون على الأرباح الربوية إن كانت تضاف لهذا الرصيد.

وإنما يلزمه التخلص من هذه الأرباح الربوية، بالكلية.

والله أعلم.