عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في حساب الادخار الذي يمنع من التصرف فيه ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي حساب ادخار في البنك , حيث أن الشركة تمول بنسبة ٦٠% ، وأنا ٤٠% ، ولكن هذا الحساب مخصص للتقاعد وليس لي حق التصرف فيه ١٠٠%, و بلغ المال المدخر فيه النصاب ,فهل تجب فيه الزكاة ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.


أولاً :
أما المال الذي تدفعه الشركة للبنك ، ليستثمره ثم يكون لك بعد التقاعد : فلا زكاة عليك فيه ؛ لأن ملكيتك لهذا المال ليست تامة ، ولأنك ممنوع من التصرف فيه .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "
" مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة ، وهي تستثمر ، ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته ، أو حسب النُظم السائدة ".
ثم قالوا : " إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه ، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة " .
انتهى من " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 267) .
وجاء في توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة : " لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة ؛ لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة " انتهى من " أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص (504) .
وينظر جواب السؤال : (97442) ، (143816) .

ثانياً :
أما المال الذي تدفعه منك لهذا الحساب الاستثماري : فتجب عليك الزكاة فيه كل سنة ؛ لأنه مالك ، وكونك ممنوعاً من التصرف فيه ، ليس مانعاً من إيجاب الزكاة فيه ؛ لأن هذا المنع تم برضاك واختيارك ، ولم تجبر عليه .
فهناك فرق بين المال الذي مُنع الإنسان من التصرف فيه قهراً ، وبين المال الذي مُنع من التصرف فيه باختياره ورضاه .
فالأول لا زكاة فيه ، والثاني تجب فيه الزكاة .
ومنه الحسابات الاستثمارية طويلة الأمد ، التي يمنع المستثمر فيها من سحب شيء من رصيده أو نصيبه قبل مرور خمس أو عشر سنوات ، حسب الاتفاق مع جهة الاستثمار .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
" تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية ، وفي أرباحها ، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل ، أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب".
انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 265).
وجاء في توصيات الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة :
" يجب على صاحب الحساب الاستثماري في مصرف إسلامي أن يخرج زكاة ذلك الحساب وحده إذا بلغ نصاباً أو بضمه إلى موجوداته الزكوية الأخرى ( النقود ، وعروض التجارة ، والديون على الغير ) .
ويستوي الحكم فيما لو كان الحساب الاستثماري متاحاً منه السحب ، أو مجمداً من قبل المصرف في استثمارات طويلة الأجل ، أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل المبلغ والاقتصار على سحب الأرباح " .
انتهى من " أبحاث وأعمال الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة " ص (465).