عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة على أمواله في البنك التي مُنع من التصرف فيها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي حساب في البنك غير أني لا يمكنني أن آخذ منه مالا فهل علي أن اخرج زكاة علي هذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

من شروط وجوب إخراج الزكاة : تمام الملك على النصاب ، ويعبر بعض العلماء "بالاستقرار" ، فالمال الذي مُنع صاحبه من التصرف فيه لا زكاة فيه ، لأن ملكه عليه ليس كاملاً .

جاء في "المبدع" في شروط وجوب الزكاة (2/166) 
"الرابع : " تمام الملك " لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً ، وهي [أي : الزكاة] إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره ، يتصرف فيه على حسب اختياره ، وفوائده حاصلة له ، قاله أبو المعالي" انتهى .

وعليه ؛ فإن كان المال الذي في البنك قد مُنعت من التصرف فيه ، ولا تستطيع السحب منه ، فلا زكاة فيه ، ولو بقي هذا المال في البنك لسنوات ، فهو في حكم المال الغائب والمسروق ، والمغصوب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "لا تجب [يعني : الزكاة] في دَيْن مؤجل على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق وضال ، وما دفنه ونسيه ، أو جهل عند مَنْ هو؟ وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى .

"الاختيارات" (صـ 146) .

والأحوط والأفضل أنه إذا قبض المال ولو بعد سنوات زكاه لسنة واحدة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أيتام لهم مال مودع في البنك ولا يقدرون على تحصيله إلا بعد البلوغ . 

فأجاب : "... وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك ، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له ؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر ، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة" انتهى من " نور على الدرب " .

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...