عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة على أمواله في البنك التي مُنع من التصرف فيها؟
لي حساب في البنك غير أني لا يمكنني أن آخذ منه مالا فهل علي أن اخرج زكاة علي هذا المال؟
الحمد لله.
من شروط وجوب إخراج الزكاة : تمام الملك على النصاب ، ويعبر بعض العلماء "بالاستقرار" ، فالمال الذي مُنع صاحبه من التصرف فيه لا زكاة فيه ، لأن ملكه عليه ليس كاملاً .
جاء
في "المبدع" في شروط وجوب الزكاة (2/166)
"الرابع : " تمام الملك " لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً ، وهي [أي : الزكاة]
إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره ،
يتصرف فيه على حسب اختياره ، وفوائده حاصلة له ، قاله أبو المعالي" انتهى .
وعليه ؛ فإن كان المال الذي في البنك قد مُنعت من التصرف فيه ، ولا تستطيع السحب منه ، فلا زكاة فيه ، ولو بقي هذا المال في البنك لسنوات ، فهو في حكم المال الغائب والمسروق ، والمغصوب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "لا تجب [يعني : الزكاة] في دَيْن مؤجل على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق وضال ، وما دفنه ونسيه ، أو جهل عند مَنْ هو؟ وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى .
"الاختيارات" (صـ 146) .
والأحوط والأفضل أنه إذا قبض المال ولو بعد سنوات زكاه لسنة واحدة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أيتام لهم مال مودع في البنك ولا يقدرون على تحصيله إلا بعد البلوغ .
فأجاب : "... وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك ، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له ؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر ، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة" انتهى من " نور على الدرب " .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |