عنوان الفتوى : حكم مَن أفطر في نهار رمضان
أنا شاب في 16 من عمري، وقد بلغت وأنا صغير، ولم أكن أتحمل الصوم، وأفطرت رمضان، وجزءًا من الذي يليه؛ لأني عندما أصوم الآن لا أستطيع الوقوف من التعب، وأرى لونًا أسود لمدة 5 ثوانٍ، فكيف لي بالصوم عندما كنت أصغر؟ فما الحل في ذلك؟ ولا أستطيع أداء الكفارة، وأستحيي من إخبار أهلي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعمد الفطر في نهار رمضان من غير عذر من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم: 111650، فإن كنت عجزت عن الصوم حتى خشيت على نفسك الهلاك، أو على بعض أعضائك التلف، أو خشيت حصول مرض شديد بسبب الصوم، فلا إثم عليك في الفطر، وانظر الفتوى رقم: 128699.
وأما إن كنت تساهلت فأفطرت لمجرد الشعور بالتعب، فقد أثمت بذلك، وعليك التوبة، والاستغفار.
وبناء على هذا التفصيل؛ فقس حالك في رمضان الحالي، فلا تفطر إلا إذا عجزت عن الصوم على الوجه الذي ذكرنا، وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها على كل حال، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان التالي في قول الجمهور.
فإن عجزت عن إخراج الكفارة، فهي باقية في ذمتك حتى تستطيع إخراجها، وراجع الفتوى رقم: 123312، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.