عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن أصابه الحدث أثناء الطواف
لقد رجعت إلى الله وذهبت للعمرة، وسافرت لمكة، ولكني وأنا أطوف أحدثت حدثاً أصغر وأكملت طوافي وسعيت وصليت ورجعت وأخشى أن تكون عمرتي غير مقبولة؟ويحرم علي ما يحرم على المحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنهنئك أولاً برجوعك إلى الله وتوبتك مما مضى، ونسأل الله لك المزيد، ونقول لك: إذا كنت قد توضأت بعد الحدث، وعدت فأتممت طوافك وبنيت على ما مضى، فطوافك صحيح، ولا شيء عليك على الراجح من قولي العلماء، من جواز البناء على ما مضى من الطواف إذا قطعه الحدث، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية، ومالك في رواية، قال الشيرازي في المهذب: (وإن أحدث وهو في الطواف توضأ ويبني، لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي، فجاز له البناء عليه.) انتهى.
أما إذا كنت قد أتممت طوافك بعد الحدث دون أن تتوضأ فطوافك غير صحيح، لأن الطهارة شرط له، ويلزم من عدم الشرط عدم الصحة، وهذا هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
لكن الذي نراه لك في هذه الحالة –والله أعلم- هو أنه يجب عليك ذبح شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم، نظراً لعودتك إلى بلدك، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، قال ابن قدامة في المغني: (وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً، فمتى طاف غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم.) انتهى.
وقال في بدائع الصنائع –وهو حنفي-: (فإذا طاف من غير طهارة، فما دام بمكة تجب عليه الإعادة، لأن الإعادة جبر له بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى.) انتهى.
وقال أيضاً: (وإن لم يُعِد ورجع إلى أهله فعليه الدم، غير أنه إن كان محدثاً فعليه شاة، وإن كان جنباً فعليه بدنة.) انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 29645، والفتوى رقم: 28684.
والله أعلم.