عنوان الفتوى : حكم من عليه صيام قضاء من رمضان وشك هل صامه أم لا
شيخي الفضيل: أريد أن أستفسر منك عن شيئين بخصوص الصيام. أولا: علي صيام القضاء، وأنا وأخواتي نتذكر أني صمت، لكن عندي شك، وخائفة من أن أكون لم أصم. وعلى أساس أني سأبدأ أصوم من الآن، لكن لم يبق عن رمضان سوى 7 إلى6 أيام فقط. ويا شيخي الفضيل: أريد أن أعرف هل يجوز أن أدفع كفارة بدل الصيام؟ لأنه بسبب حرارة الجو، وأنا لي يوم بدأت وظيفة جديدة، والمشكلة أن عملي في الصباح، والجو غبار، وحار جدا جدا، فلا أستطيع أن أصوم. هل بإمكاني أن أدفع الكفارة أو لا؟ ثانيا: بخصوص جدتي-رحمها الله، وتغمد روحها بالجنة- لم تصم رمضان في حياتها. فلا أعلم يا شيخي الفضيل: ماذا علي أن أفعل: هل أدفع كفارة عنها، أو أتصدق عنها، أو ما الحل؟ أرجو الرد؛ لأني محتاجة بشكل ضروري شيخي الفضيل، وشاكرة لك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عليك بعض قضاء رمضان, وحصل لديك شك هل قمت بالقضاء أم لا؟ فيجب عليك القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصيام في ذمتك, ومن المعلوم شرعا أن الذمة لاتبرأ إلا بمحقق.
قال القرافي المالكي في الفروق: ومن شك هل صام أم لا؟ فإنه يصوم، وينوي التقرب بذلك الصيام. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 202447.
وما ذكرته من مشقة القضاء في هذه الفترة الزمنية, لا يبيح لك العدول إلى الإطعام, فبإمكانك تأخير القضاء إلى زمن يمكنك الصيام فيه كالشتاء مثلا, فالإطعام إنما يباح في حق العاجز عن القضاء عجزا لا يرجي زواله, كما سبق في الفتوى رقم: 227893.
وبخصوص جدتك -رحمها الله تعالى- فبالنسبة للصيام: فإذا كانت لم تتمكن من الصيام، والقضاء، بسبب اتصال عذرها حتى ماتت، فلا إطعام عنها, ولا صيام؛ لأنها معذورة، ولا شيء عليها من هذا القبيل.
وإن كانت قد تمكنت من القضاء، ولم تقض حتى ماتت، فرجح كثير من أهل العلم أنه يستحب الصيام عنها, ولا يجب, وهناك من قال يجوز الإطعام عنها، وراجعي التفصيل في الفتويين: 18276, 76640 .
والإطعام يكون عن كل يوم من أيام القضاء, وقدره 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل العلم.
وننصحك بالإكثار من الدعاء لجدتك دائما, وإخراج الصدقة, وإهداء الثواب لها، نسأل الله تعالى أن يغفر لها, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 186613.
والله أعلم.