عنوان الفتوى: الجمعة المعتبرة ما كانت في المسجد العتيق دون المحدث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم من لا يصلي الجمعة في العتيق ويصليها في مسجد آخر ما حكمه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز تعدد الجُمَعٍ في البلد الواحد إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كبعد المسافة أو ضيق المسجد، ونحو ذلك مما يسوّغ للمصلين إقامة جمعتين أو أكثر، قال في المنتقى شرح الموطأ: (وقد قال يحيى بن عمر، ومحمد بن عبد الحكم، لا بأس أن تُقام الجمعة في موضعين في الأمصار العظام كبغداد ومصر.) انتهى.
فإن وجد مسجدان أحدهما عتيق والآخر حديث والعتيق لم يضق بأهله، فالصلاة المعتبرة ما كانت في العتيق دون المحدث.
قال الموّاق في التاج والإكليل: (وقال أبو محمد: إن كان في البلد جامعان فالجمعة لمن صلى في الأقدم، صلى فيه الإمام أو في الأحدث، وإن تأخر أداء.) انتهى.
وقال السبكي -وهو شافعي-: (وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة، فهذا من المنكرات بالضرورة في دين الإسلام.) انتهى.
وبناء على هذا، فإذا كان المسجد العتيق ليس بعيداً عنك، مع اتساعه لك، فلا تجوز لك الصلاة في الحديث، أما إذا كان بعيداً عنك بعداً يشق معه الوصول إليه، أو كان قريباً لكنه لا يتسع للمصلين، فلا مانع حينئذ من الصلاة في مسجد آخر، كما دلت على ذلك النصوص السابقة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10858، 5597
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة