عنوان الفتوى : لا مانع في الشرع أن يتزوج الرجل بثانية قبل أن يدخل بالأولى

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، قد يكون سؤالي مكرراً لديكم لكن صدقوني ابحث عن اجابته منذ سنتين بالتحديد ولا زلت حائراً إلى أن صدر قانون الأحوال الشخصية الجديد في قطر وسؤالي يتلخص في زوج تزوج من شقيقتي وحصل خلاف مع أهل الزوج مما أدى إلى مطالبة شقيقتي بمنزل منفصل عن أهل الزوج ( طبعاً الخلاف حصل بعد أن عقد عليها بثلاثة أشهر دون الدخول بها ) فرفض الزوج أن يفتح بيتاً منفصلاً وأصبح يماطل ويتحجج بحجج غير منطقية إلى أن لجأ لدى القضاء وطلب شقيقتي في بيت الطاعة وجلست المداولات قرابة سنة إلى أن ردت إليه هذه القضية وطبعاً أقر بعدم استطاعته فتح بيت شرعي وعدم الإنفاق عليها طيلة هذه المدة مما حكم عليه بالتفريق للضرر فاستأنف الحكم ( علماً بأنه تزوج بأخرى اثناء سير الدعوى لدى القاضي بحجة أن الشريعة تسمح له بأربع ) وهذا ليس من شأن أحد التدخل فيه ولكن سؤالي هنا هل هناك دليل من القرآن أو السنة أو من الائمة الاربعة يجيز الزواج بأخرى قبل الدخول بالأولى ويعده مما لاضرر فيه على الزوجه الأولى وأن الشريعة تجيز مثل هذه الزيجات من دون وقوع أي ضرر على الزوجة الأولى علماً بأن الزوج اختلى بالزوجة الأولى فهل يحق لها مايحق من حقوق المدخول بها، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلتعلم أيها السائل الكريم أن الله جل وعلا أباح لعباده المؤمنين التعدد وذلك في مطلع سورة النساء من قوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )
فاشترط الله لإباحة التعدد العدل بين الزوجات ولم يشترط غير ذلك. فكون الرجل يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة حلال له شرعاً، وكون الزوجة الثانية يتزوجها قبل الدخول بالأولى أو بعدها أيضاً كل ذلك جائز، فلم يأت نص في الشرع الحنيف ينهى عن الزواج بالثانية أو الثالثة قبل الدخول بالأولى، ومن هنا لا يطالب المجيز بالدليل على الجواز ، بل الذي يقول بالمنع من ذلك هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل هو الجواز.
بل أقول لك ، يجوز للرجل الذي يعلم من نفسه العدل وهو قادر بدنياً ومالياً أن يعقد على أربع نساء في يوم واحد وأن يدخل بهن في ليلة واحدة ، وما المانع من ذلك طالما أن الله أباحه بشرط العدل.
أما عن مشكلتك أو مشكلة أختك مع زوجها فهذه المشكلة فما دمتم قد أحلتموها إلى المحاكم الشرعية ، فستتولى إن شاء الله الفصل بينكم وبين زوج أختك بما نرجوأن يكون موافقا للصواب .والله أعلم.