عنوان الفتوى : أحوال إخراج زكاة الذهب
زكاة الذهب هل يتم احتسابها على سعر البيع او سعر الشراء علما بأنه أكثر من النصاب مثلا عندما التاجر يشتري منك بسعر 67 دينارا وعندما يبيع لك بسعر 90 دينار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الحلي الذي تجب زكاته كالحلي المعد للتجارة أو القنية أو نحو ذلك إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا فالواجب إخراج زكاته وهي ربع عشره، فمن كان عنده مائة جرام -مثلا- فالواجب عليه منها جرامان ونصف، ولتنظر الفتوى رقم 125255 لبيان كيفية إخراج زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة.
ويجوز إخراج زكاة الذهب مالا وذلك بأن يقوم الذهب وتخرج ربع عشر قيمته، وهي ما يمكن أن يباع به في وقت وجوب الزكاة، فالمعتبر إذًا هو سعر البيع لا سعر الشراء، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : يُعتبر قيمته ملبوساً، يعني: لو فرضنا هذا السوار يساوي خمسمائة وهو جديد؛ لكنه بعد الاستعمال يساوي أربعمائة، فالزكاة على الأربعمائة ما هي على الجديد؛ لأنها هي لا تملك الجديد الآن، تملكه الآن مستعملاً، وهذه ربما يخطئ فيها بعض الناس، يذهب إلى الصائغ ويَزِنُه على اعتبار أنه جديد، ويُقَوِّمُه على أنه جديد وليس كذلك، بل يقال للصائغ: كم تشتري هذا المُكَسَّر لو عرضناه عليك؟ إذا قال: أشتريه بكذا وكذا، ولا يُمْكِن أن أزيد، قال: ما يُمْكِن يزيد على هذا. إذاً: تُزكَّى قيمته الحاضرة، وهو مستعمل." انتهى .
وانظر الفتوى رقم 134179، وأما ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي ففي وجوب زكاته خلاف مشهور، ومذهب الجمهور عدم وجوب زكاته وهو الذي نفتي به ، والأحوط تزكيته خروجا من الخلاف.
والله أعلم.