عنوان الفتوى : شروط إباحة الفطر للمريض
أصبت منذ سنة بسرطان في الحلق تطلب علاجا كيماويا وبالأشعة, ترتب عنه جفاف شبه تام في الفم والحلق, وهو ما يستلزم مني الشرب ولو بجرعات قليلة حتى لا أختنق وأستطيع الكلام, فهل أستطيع تبليل حلقي دون أكل واحتساب الأجر؟ أم ينبغي لي الصيام؟. وشكر الله لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى الحلق يفطر به الصائم، والمريض الذي يؤثر الصيام عليه بزيادة مرض أو تأخر برءٍ أو حصول مشقة أو ضرر يجوز له الفطر، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184}.
فإذا كان الصيام يشق عليك -أخي السائل- أو يزيد من مرضك، أو يؤخر برءك، أو يسبب لك ضررا كالاختناق -كما ذكرت- فلك أن تفطر، وإن استطعت مستقبلا القضاء لزمك وإن لم تستطع لدوام المرض فإنك تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته.
ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لك بالشفاء، وانظر الفتوى رقم: 263569.
والله أعلم.