عنوان الفتوى : أقوال العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا عمر بن الخطاب، لم يُصّل على النبي، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله، ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم، يعلمكم دينكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نجد -بعد البحث- كلاما لأهل العلم في سبب ما ذكر، ولكن الصحابة في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقل ورود الصلاة والسلام عليه في كلامهم، ولعل هذا من حجج الذين لم يوجبوا الصلاة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. فوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، أمر مختلف فيه بين أهل العلم، والقول بالاستحباب أدلته أقوى.
وقد تكلم ابن حجر في فتح الباري على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء فيها.
فقال: أما حكمها، فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه، عشرة مذاهب:
أولها: قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات، وادعى الإجماع على ذلك.
ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار، وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة.
ثالثها: تجب في العمر في صلاة، أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد. قاله أبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم وغيرهما. وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة، وسبقه ابن عطية.
رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة، بين قول التشهد، وسلام التحلل. قاله الشافعي، ومن تبعه.
خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي، وإسحاق بن راهويه.
سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل. نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.
ثامنها: كلما ذكر. قاله الطحاوي، وجماعة من الحنفية، والحليمي، وجماعة من الشافعية. وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري.
تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري.
عاشرها: في كل دعاء. حكاه أيضا. اهـ.
والله أعلم.