عنوان الفتوى : معنى العفو عن يسير الدم وأحكامه
هل الدم الذي يخرج من بعض الحبوب التي تظهر على الوجه أستطيع أن أعتبره من مما يعفى عنه، حيث يكون بكمية بسيطة جدا، وأحيانا أفاجأ بأن الحبة خرج منها دم، ولا أدري أين ولا متى؟ مما أوقعني في وسوسة، فأذهب وأبحث في ثيابي وجميع الأماكن التي جلست بها خوفا من أن يكون قد أصابها شيء من ذلك الدم، وما معنى يعفى عنه؟ وهل يعني أنه لا داعي للاحتراز منه وغسله، وأنه لو أصاب بدنا أو ثوبا أو مكانا ما لا بأس بذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كن الدم النازل من حبوب الوجه قد خرج بكمية بسيطة جدا, فهو داخل في حدود يسير الدم المعفو عنه، وهذا اليسير قد حدده بعض أهل العلم بكونه قدر مساحة درهم بغلي، وهو المساحة السوداء التي تكون داخل ذراع البغل، كما في الفتوى رقم: 97095.
بينما حدَّده بعض أهل العلم باليسير المتعارف عليه عند الناس عادة، كما تقدم في الفتوى رقم: 18639.
ومعنى العفو عن يسير الدم أنه لا يجب غسله من البدن, أو الثوب, وتصح الصلاة مع وجوده, وقال بعض أهل العلم يستحب غسله, جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ـ وهو مالكي ـ أثناء الكلام عن هذا الموضوع: أي أن غسل القليل مستحب على مذهب المدونة سواء كان قليلا جدا أم لا، ومقابله أنه إذا كان يسيرا جدا لا أثر له، وهذا هو الصواب. انتهى.
وفي المجموع للنووي: وأما الجواب عن أدلتهم: فحديث عائشة أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته، بل تصح الصلاة معه ويكون عفوا. انتهى.
ولا يلزمك ما تقومين به من تفتيش عن الدم اليسير في الثوب, أو البدن, أو أماكن الجلوس, بل إن الاسترسال في مثل هذا الأمر قد يؤدي للوساوس، ولا شك أن ضررها كبير، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 226939.
والله أعلم.