عنوان الفتوى : توزع الخسارة في الشركات على حسب رأس مال كل شريك
ما هي كيفية تقسيم الخسارة في مشروع في ضوء المعلومات التالية: 1ـ فكرة المشروع هو إنشاء منتزه ترفيهي به حيوانات وملعب لكرة القدم وركوب الخيل للترفيه عن تلاميذ المرحلة الابتدائية. 2ـ قمت بدفع 24000 جنيه استخدمت في تجهيز وتحضير المستلزمات المطلوبة للمشروع ـ بناء سور وتجهيز نافورة.... 3ـ قام شريكي بدفع 27000 جنيه مقابل إيجار المكان لمدة 3 سنوات وتحمل مصاريف إطعام الحيوانات. 4ـ كان الاتفاق بيني وبينه أن يقسم الربح بالتساوي بيني وبينه، مع العلم أن شريكي هو صاحب فكرة المشروع وهو الذي كان يدير المشروع بالكامل، وكنت شريكا بالمال وهو بالمال والإدارة. 5ـ حينما ذهبت ونظرت إلى مكان المشروع ومستوى التجهيزات التي تمت في المشروع وقع في نفسي أن التجهيزات ليست على المستوى المطلوب أو الجيد. ولكنني لم أتحدث مع شريكي في هذا الأمر. 6ـ المشروع خسر تماما ولم نربح منه أي شيء، وليست لدي فكرة عن أسباب فشل المشروع. 7ـ حينما عرض علي شريكي فكرة المشروع في البداية كان قد قام بتنبيهي أنه من الصعب استرداد الأموال الخاصة بي، لأنه تم استخدامها في بناء أسوار... من أصول ثابتة. 8 ـ شريكي عرض علي أنه سيرد لي 20000 جنيه على دفعتين من ماله الخاص بالرغم من خسارة المشروع وطلب مني أن أسامحه في 4000 المتبقية، فوافقت، وبالفعل رد لي كدفعة أولي 10000 جنيه. 9ـ كل التعامل بيننا بالحسني وبالأخلاق الطيبة من الطرفين، ولم أجبره على رد هذا المال بل ها أنا أستفتي لأنني لا أريد أن أظلمه ولا أريد أن أظلم نفسي، مع العلم أن نفسه تطيب برد هذا المال لي، وقال لي إن هذا المال من حقي، وأقسم بالله أنه لن يدخل هذا المال بيته ولن يطعم أولاده منه حتى وإن لم آخذه منه، لأنه يعتبر أن هذا المال من حقي نظرا لحسن معاملتي له ولثقتي فيه، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ وكم يجب أن يتحمل كل منا من الخسارة؟ وكم من المبلغ يحق لي أن أسترده منه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة في خسارة الشركات أن الشركاء يتقاسمون تحمل الخسارة على حسب نصيب كل واحد منهم في رأس مال في الشركة، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله, فإن كان مالهما متساويا في القدر, فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا, فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي وغيرهما. اهـ
والشريك لا يضمن رأس مال شريكه ما لم يتعد أو يفرط، ولو ضمنه كله أو بعضه تبرعا منه عند المفاصلة، فلا حرج في ذلك، هذا من حيث الإجمال، والمعاملة من أساسها وما آل إليه أمر الشركة كل ذلك يحتاج استفصالا حول رأس المال، وهل المصاريف من ضمنه أم سيدفعها الشريك من دخل الشركة؟ وهل بقي شيء من أصول الشركة له قيمة معتبرة بعد الخسارة أم ما ذا؟ وينبغي مشافهة أهل العلم بذلك حتى يتم تصور المعاملة تصورا تاما ويكون الحكم موافقا للواقع دون فرض احتمالات قد لا تفيد السائل.
والله أعلم.