عنوان الفتوى : حكم استخدام الكحول لاستخلاص المواد الدوائية من الأعشاب
ما حكم المستحضرات العشبية الدوائية التي تستخرج بطريقة استخدام المحاليل الكحولية لاستخلاص المواد الفعالة؟ Hydroethanolic Extract اسم المستحضر: Zyflamend new chapter
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر عن عدم الحكم على المستحضر المذكور بخصوصه؛ لأن ذلك يستلزم العلم به بصورة كافية والإحاطة بمكوناته، والعلم بطريقة استخدام الكحول في استخلاص المواد ومدى تأثير الكحول على المادة المستخلصة، وهذا ما لا يتيسر لنا؛ لأنه ليس من اختصاصنا، وسنكتفي هنا ببيان ما نقرره بشأن المواد المشتملة على الكحول عمومًا، فنقول:
إن الكحول التي من شأنها الإسكار يرى جمع غفير من العلماء المعاصرين تكييفها على أنها خمر؛ فلا يجوز استعمالها -مع تقرير أنه ليس كل ما يسمى كحولًا عند الكيميائيين، يكون مسكرًا لمجرد دخوله تحت مجموعة الكحوليات-.
لكن إن كانت قد استحالت أثناء التصنيع، إلى مادة أخرى غير مسكرة، فحينئذ يجوز استعمالها، بناء على رجحان القول بطهارة النجاسة بالاستحالة.
وكذلك إن كانت نسبة الكحول قليلة لا يظهر أثرها في لون المستحضر، ولا طعمه، ولا ريحه، فلا حرج في استعماله؛ قال ابن عثيمين: الكحول مادة مسكرة -كما هو معروف- فتكون خمرا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل مسكر حرام)، وفي رواية: (كل مسكر خمر)، وعلى هذا؛ فإذا خالطت هذه الكحول شيئًا ولم تضمحل بما خالطته: صار هذا الشيء حرامًا؛ لأن هذا الخليط أثر فيه، أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خالطته ولم يظهر لها أثر: فإنه لا يحرم بذلك؛ لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهورًا، والنسبة بين الكحول وبين ما خالطه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون اليسير منها مؤثرًا في المخالط، وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر، والمدار كله على التأثير. اهـ.
وفي توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت وموضوعها «رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية» وذلك بمشاركة الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة: المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك: يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء. اهـ. من كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته).
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 269512.
والله أعلم.