عنوان الفتوى : حكم من حلف على أمر يعتقده ثم تبين له أنه خلاف ذلك
اشتريت أرضا منذ سنة تقريبا، واتفقت مع المحامي على رفع دعوى صحة توقيع على البائع، وبعد فترة استلمت أصل العقد من المحامي ودعوى صحة التوقيع التي أنهتها المحكمة التابعين لها، ومنذ يومين وأثناء إنهاء بعض الإجراءات طلب مني دعوى صحة التوقيع، فاتصلت بالمحامي للسؤال عنها، فأخبرني بأنني قد استلمتها منه منذ فترة، فأقسمت له بالله ثم بالطلاق ـ وهذه أول مرة أحلف بالطلاق نظرا لغلبة يقيني أنني لم أستلم هذه الأوراق ـ بأنني لم أستلمها منه، فطلب مني البحث عنها، وفعلا وجدتها عندي، فهل يقع الطلاق بالحلف بغلبة يقيني، لأنني كنت ناسيا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت حلفت ظاناً صدق نفسك ولم تتعمد الكذب، فالراجح عندنا أنّه لا حنث عليك ولا طلاق، قال ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه...
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه.
والله أعلم.