عنوان الفتوى : وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
من مصطفى عماد الدين سؤالا تضمنه الجواب الآتى
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن الواقف شرط فى إشهاد التغيير أن يصرف من ريع الوقف فى كل سنة من تاريخ الإشهاد لستة أشخاص معينين مبلغ مائة وعشرين جنيها ذهبا مصريا وعين ما يخص كل واحد منهم وجعله من بعده لأولاده على حسب الإنشاء المذكور فى الإشهاد وأن يصرف منه سنويا خيرات قدرها اثنا عشر جنيها ذهبا مصريا على جهتين خيريتين وعين ما يخص كل جهة، وأن يصرف منه سنويا لكاتب دائرة الوقف مبلغ معين مادام حيا وقائما بوظيفته ومجموع ذلك 192 جنيها مصريا ذهبا كل سنة، ونص على أن من مات من الستة المذكورين أولا عقيما أو كانت له ذرية وانقرضت يعود ما خصص له إلى الموقوف على حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها، وأن السائل يريد بيان الحكم فيما إذا زاد الريع. هل يزيد بنسبة المبلغ المعين لكل شخص أو جهة أم أن زيادة الريع تختص بها حرم الواقف، ومن شرط له صافى الريع بعدها، مع العلم بأن الواقف قد اعترف فى إشهاد التغيير بأن ريع الوقف وقت صدوره كان 400 أربعمائة جنيه مصرى واطلعنا على إشهاد التغيير الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 22 أغسطس سنة 1909 المتضمن لما ذكر بالسؤال والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر والجو اب أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما فى الإشعاد وغيره أن الوقاف إذا شرط أن يصرف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة وجعل باقى الريع لمستحق آخر جاز ذلك وبدىء بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآخر وإلا فلا شىء له وإن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بغير ذلك، وفقضت المادة 36 منه بأن الغلة إذا كانت معلومة وقد صدور الوقف قسمت بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة المعلومة على شرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف إلخ ما جاء بالمادة وهى مما يسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون لعدم ذكرها ضمن المواد المستثناه من السريان عليها، وتطبيقا لهذا الحكم على الحادثة المستفتى عتها التى علم فيها ريع الوقف وقت صدوره تكون نسبة المرتبات المقررة وهى مبلغا 192 جنيها سنويا إلى مبلغ أل 400 جنيه معلومة حسابيا فتقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المذكورة على أساس هذه النسبة، فما خص أصحاب المرتبات يعطى لهم بشرط ألا يزيد عما شرطه الواقف لهم وهو 192 جنيها سنويا مع الملاحظة ما يأتى (أولا) أن قسمة الريع فى كل سنة بين المستحقين وأصحاب المرتبات تكون على أساس النسبة المذكورة، وما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها (ثانيا) أن ما يخص أصحاب المرتبات لا يزيد فى كل حال عما شرطه الواقف لهم، والظاهر من قول الواقف يصرف من ريع الوقف فى كل سنة المبالغ الآتية بالجنيه الذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان أنه أراد اعتبار النقد القائم فى كل زمن الجارى به التعامل عرفا بين النسا، فيدخل فى ذلك سائر النقود من الذهب والفضة والنيكل والأوراق المالية ونحوها. ولا يمكن أن تعتبر قيمة الذهب فى الحالة الراهنة بحيث يعطى المستحق بدل الجنيه الذهب خمسة أوراق مالية من ذات مائة القرش تقريبا، لأن ذلك لا يساعد على غرض الوقاف إذ أن قيمة الجنيه الذهب وقت صدرو الوقف لم تكن إلا مائة قرش فقط فلا مساغ لاعتبار قيمة الذهب الحالية فضلا عن أنها غير مستقرة، على أن قانون الوقف إنما قصد بهذه المادة حماية استحقاق المستحقين أن تطغى عليه المرتبات المشروطة فلو اعتبرت قيمة الذهب الحالية لأفضى ذلك إلى الإضرار بغير ذوى المرتبات فى بعض الحالات. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |