عنوان الفتوى : حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لعدم وجود سيولة نقدية
اعتدت إخراج زكاة الذهب في شهر رمضان، فمثلاً أقوم بإخراجها بأول الشهر أو خلاله، والسنة الماضية قمت بإخراجها بأوله، فهل لي هذه السنة إخراجها في أواخر شهر رمضان بانتظار استلام المال لكي أزكي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب وقت تمام الحول, فإذا كان حول زكاتك بداية شهر رمضان, فلا يجوز لك تأخير الزكاة عن ذلك الوقت لغير عذر, وإن كان وقت الحول وسط الشهر فأخرها إلى وقت الوجوب, وعليك أن تضبط وقت حلول الحول بشكل دقيق حتى لاتؤخر الزكاة عن وقتها, ففى فتاوى ابن باز: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة. انتهى
ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لأجل إخراجها فى رمضان, ففى فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك. انتهى
ولكن إذا وجبت الزكاة عليك, وتعذرإخراجها لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 133278، عن حكم تأخير الزكاة، لعدم وجود سيولة مالية.
والله أعلم.