عنوان الفتوى : الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد الغنى أحمد قال وقد المرحوم الشيخ محمد أبو إسماعيل وقفه المبين بالحجة المحررة بمحكمة المحلة الكبرى الرعية فى 19 سبتمبر سنة 1920 على الإنشاء والشروط المبينة بتلك الحجة، ومن هذه الشروط (ومنها أنه إذا جدد الواقف فى حياته أطيانا أو عقارا باسمه تكون ملحقة ومنضمة للوقف المذكور وحكمها كحكمه وشرطها كشرطه) وقد جدد الوقف المذكور أطيانا بعد تاريخ إنشاء وقفه المذكور. فهل تكون الأطيان التى جددها وقفا حسبما ورد بالشرط المذكور ويصرف ريعها فى مصاريف الوقف أم تكون ملكا يقسم بين ورثة المتوفى ويكون الشرط المذكور لغوا ومرفق مع هذا صورة رسمية من حجة الوقف المذكورة رجاء الإفادة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط المذكور من كتاب الوقف - ونفيد أنه قد جاء فى كتاب أحكام الأوقاف للخصاف صفحة 129 ما نصه (قلت فإن قال إن اشتريت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة فاشتراها قال لا تكون وقفا) . وجاء فى البحر فى أول كتاب الوقف نقلا عن الخانية ما نصه (ولو قال إذا جاء غد فأرضى صدقة موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة لا يجوز لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر) . ومن ذلك يعلم أن ما دخل فى ملك الوقاف المذكور بعد صدور الوقف منه لا يكون وقفا لمجرد هذا الشرط، وحينئذ يكون ما تملكه هذا الواقف بعد الوقف ملكا له يقسم بعد وفاته بين ورثته ما لم يكن قد وقفه بعد أن ملكه وقفا منجزا. وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...