عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة أن ترضى بتارك للصلاة زوجا
هل يجوز للمرأة أن تتزوج برجل لا يصلي، وهل يعتبر زناً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتارك الصلاة بالكلية كافر عند طائفة كبيرة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وغيره، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة أن ترضي به زوجاً، إذ لا يجوز نكاح الكافر، قال الله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة:221].
والزواج في هذه الحالة يكون زناً وسفاحاً، وإذا قلنا إن ترك الصلاة ليس كفراً، فإنه كبيرة من الكبائر، ويكفي ما يترتب على ذلك من خطر على الأولاد في المستقبل، مع إمكان حصول العدوى لك بما ابتلي به، زيادة على الرضا بفعله، ولتعلمي أن من ضيع حقوق الله، فهو لحق العباد أضيع، فلا يؤمن عليك في المستقبل من إساءته وضرره، وننبه السائلة إلى أنه من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولعل الله تعالى أن يخلف عليك بزوج صالح عوضاً لك عما تركته من أجله، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وراجعي الفتوى: 16851.
والله أعلم.