عنوان الفتوى : حكم قول الزوج: إذا خرجت من البيت لن تعودي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: قلت لزوجتي وأبيها إذا خرجت من البيت لن تعودي، فخرجت وأنا غير متيقن تماما من نيتي، ولكن أبوها قال لى: لا، دعك من هذا فهذا تهديد، فقلت له: نعم أعتبره كذلك، وكنت منفعلا وأنا أقول هذا، وطلبت منه بعد ذلك عدم الخروج أملا في حل الأمر مع بعض الأصدقاء، لكنه أخذها وخرج، علما أن ذلك حدث أثناء طهر وطئتها فيه، فهل تعد طلاقا إن عادت أم لا؟ ولكني متأكد بنسبة مليون في المائة أني أضمرت ونويت من قبل أني لن أقسم يمين طلاق ولا حتى يمينا بالله، بل سأقول كلمة وأنفذها عليها، ولا يجب أن تكسرها رغبة مني في السيطرة عليها وعلى أفعالها، وهل إذا عادت إلي ولكن في شقة أخرى يقع الطلاق أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجك: "إذا خرجت من البيت لن تعودي" ليس صريحاً في تعليق الطلاق على الخروج من البيت، وليس مسبوقاً بيمين الطلاق الصريح، فلا يترتب عليه طلاق، إلا إذا كنت نويت به إيقاع الطلاق عند الخروج وخرجت، أما والحال كما ذكرت من عدم قصدك للطلاق ولا الحلف بصريحه، فلا يقع الطلاق بخروج زوجتك، ولا بعودتها إلى نفس الشقة أو غيرها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت