عنوان الفتوى : على المرء أن يأمر امرأته بالصلاة .
بسم الله الرحمان الرحيم سؤالي هو أنني لا أطيق النظر في زوجتي وأكره القرب منها والجماع معها إلا خوفا من الله وأني لا أشعر بالراحة والطمأنينة وطعم وحلاوة العيش معها، إنها ترتدي الحجاب ولكن لا تصلي وأحيانا تصوم رمضان وهي جنب وتشاهد المسلسلات الغربية، إنها اتخذت الحجاب لستر بعض عيوبها كشعرها الجاف وجبهتها الكبيرة وهيئة جسدها وهذه العيوب لم تظهرها لي وقت قدومي لخطبتها، إنني أعاملها معاملة سيئة لا ترضي الله دون أن أشعر بنتيجة ما ذكرته سابقا فبما تنصحوني به؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأسرة المسلمة لا تتوحد أركانها ولا ترسخ جذورها إلا إذا بنيت على الدين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:" تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"" متفق عليه، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال:" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. رواه الترمذي والبيقهي والطبراني في الكبير والأوسط، وحسنه الألباني. في إرواء الغليل، فإذا أردت وفقك الله أن تقضي على مابينك وبين زوجتك من خلاف فليكن اهتمامك منصباً على إقامة حياتكما وفق كتاب الله وسنة رسوله، ولتأمر زوجتك بالصلاة، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طـه:132].
واستعمل في ذلك الترغيب تارة والترهيب تارة واستعن بالله ثم بأهل الخير والصلاح لنصيحتها، فإن ظهرت منها استقامة فالحمد لله، وإلا فينبغي فراقها لأن مثل هذه المرأة لا يمكن أن تقيم بيتاً مسلماً يتعاون فيه الزوجان على طاعة الله والوقوف عند حدوده، وتربية أولادهما تربية إسلامية، علماً بأنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير تارك الصلاة وخروجه من الملة، وما ذكرت من عيوبها الخَلقية، فغض عنه الطرف إذا استقامت، ولو كرهت هذه العيوب قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا ً [النساء: 19].
وإذا كنت لا تستطيع تحصين فرجها بسبب عيوبها التي ذكرت فيمكنك أن تتزوج ثانية مع تحقيق العدل بينهما وإذا كنت لا تستطيع الزواج من أخرى أو تخشى من عدم تحقيق العدل، فلك أن تطلقها وتتزوج ممن أحببت، لكننا نوصي بعدم الاستعجال في اتخاذ القرار بطلاقها فربما أمكن إصلاح العشرة بينكما وأهم الوسائل في ذلك أن تستقيم هي على الدين وأن تبذل الوسع في التودد والتزين في حال حضورك وأن تغض أنت طرفك عن عيوبها ما امكنك ذلك ولا تلجأ إلى الطلاق إلا إذا سدت كل السبل أمامك فأبغض الحلال إلى الله الطلاق كما في الحديث الذي رواه أبو داود ولاسيما إذا كان بينكما أولاد، وانظر الفتوى رقم:
5291، لمعرفة الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين ، وانظر الفتوى رقم: 20264، لمعرفة حكم مشاهدة المسلسلات ، وبها تعلم أنه يجب عليك ألا تمكنها من رؤية هذه المسلسلات لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6].
ولكن ليكن ذلك أولا باستعمال الحكمة والموعظة الحسنه والرفق واللين ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
والله أعلم.