عنوان الفتوى : زيارة الوالدين من برهما وليس لها عدد محدد شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم زيارة الوالدين وهما صحيحان ليس بهما علة ولا يحتاجون إلي؟ والمشروع زيارة الوالدين كم مرة في الأسبوع؟ أسأل عن حكم الزيارة للرجل والمرأة، رغم أن المنزل في نفس الحي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك أن زيارة الوالدين وصلتهما أمر مشروع ومرغب فيه في كل وقت، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم نقف على قول لأهل العلم يحدد ذلك بعدد معين في الأسبوع، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال، ولكن لزومه يكون حسب طلبهما ورغبتهما ما لم يترتب عليه ضرر؛ فإذا طلب الوالدان زيارة ولدهما في أي وقت لزمه ذلك ما لم يكن في الزيارة ضرر عليه؛ قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ.. وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ 
هذا، وننبه إلى أن بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات إلى الله، ومما يرجى أن يعود على الولد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ بالخير في دينه ودنياه، ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. متفق عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟