عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بالربا للعلاج وللسفر لزيارة الأهل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي حاجة لأخذ قرض، وأعلم أنه حرام شرعا، ولكنني مضطر لأخذه للأسباب التالية: عندي السكر، وقدمي فيها مشكلة ولا أستطيع العلاج لأنها مكلفة قليلا، وعندي عائلة في سوريا أنفق عليها، وعائلتي تعيش معي في قطر، وراتبي لا يسمح لي بتوفير شيء، وعندي ولد صغير، وأعاني منذ فترة من مشكلة في عيني وأسناني، وقد سنحت لي الفرصة أن أزور أهلي في سوريا، علما بأنني لم أر أهلي منذ 3 سنوات بشكل مؤمن، وأخاف أن لا تعود هذه الفرصة لي مرة أخرى، ومصروفي لا ولن يكفيني لأكمل هذا الشهر، وأقنن على نفسي بشكل كبير ولكن بلا جدوى، فهل يجوز لي ذلك، حيث إن البنك كحد أدنى سيعطيني مبلغ 50000 وسآخذ قدر حاجتي من هذا المبلغ بلا زيادة ولا نقصان وسأدع باقي المبلغ بحيث يتم سحب الأقساط منه؟. أفتوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء، وأن يقر عينيك برؤية أهلك، وأن يفرج هموم المسلمين في كل مكان، واعلم أن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا لضرورة ملجئة أو حاجة ماسة تنزل منزلتها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29129، 198199، 178181، وما أحيل عليه فيها.

وما ذكرته في سؤالك من الحاجة إلى العلاج وزيارة أهلك، لا شك أنه من الحاجات المعتبرة شرعا، إلا أنه لا يصل إلى حد الضرورة المعتبرة شرعا، وراجع الفرق بين الضرورة والحاجة في الفتويين رقم: 127340، رقم: 50200، وما أحيل عليه فيهما.
وراجع بخصوص الاقتراض لأجل المرض الفتويين رقم: 35350، ورقم: 23517.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي