عنوان الفتوى : الشهادة المثبتة في الرضاع مقدمة على النافية
تقدم شاب لخطبة فتاة. أم الفتاة تقول إنها رأت أم الشاب ترضع البنت مرة واحدة فقط، ولا تعلم هل نزل لبن أم لا؟ لكنها رأتها ترضعها، وأم الشاب تقول إنها لم ترضع البنت، وتنكر أنها أرضعتها من الأساس، علما بأن أم الشاب، وأم الفتاة لا تقطنان في بيت واحد، ولا بلدة واحدة، وتربطهما صلة قرابة، وزيارات على فترات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الشهادة المثبتة، مقدمة على النافية؛ لاشتمال الأولى على زيادة علم.
جاء في المغني لابن قدامة: لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ مُثْبِتَةٌ، وَالْأُخْرَى نَافِيَةٌ، وَقَوْلُ الْمُثْبِتِ، يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِ النَّافِي. انتهى.
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: وَالْمُثْبِتَةُ، مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّافِيَةِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. انتهى.
وفي الدسوقي: فإن القواعد الشرعية، تقديم المثبتة على النافية. اهـ.
وبناء على ما سبق، فإن شهادة والدة الفتاة، التي تثبت الرضاع، مقدمة على شهادة والدة الشاب النافية لحصوله, لكن الرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون: خمس رضعات، معلومات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وعلى هذا؛ فإن الرضاع مرة واحدة لا ينشر الحرمة, وبالتالي، فيجوز للشاب المذكور، الزواج من تلك الفتاة إذا لم يثبت بينهما رضاع شرعي من جهة أخرى.
والله أعلم.