عنوان الفتوى : ما يباح لإمام المسجد الانتفاع به من مائه وأوراقه وما إلى ذلك .
ماهي حدود ما يجوز للإمام أن يستعمله من حاجات المسجد له ولأهله من مياه وكاسات وأقلام وأوراق وحاجات قديمة لا يحتاجها المسجد وقد ترمى أحيانا في القمامة وهي أشياء عامة والمسجد تجمع له تبرعات من الإخوة في امريكا ولإمامه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان إمام المسجد هو القائم بإصلاحه ونظافته وتوسعته وتهيئته ونحو ذلك فإنه يعتبر ناظراً على هذا الوقف فله الانتفاع بمائه وأوراقه ونحو ذلك بالمعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لناظر الوقف أن ينتفع منه بشرط الا يتمول منه أي يجمع منه رأس مال له، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أحب مالاً قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر، إنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل مالاً. وفي رواية: غير متمول. أي غير مدخرٍ ولا جامع رأس مال لنفسه من هذا الوقف.
وأما إذا كان إمام المسجد ليس ناظراً فإنه يصير كغيره من الناس له الانتفاع بما أباح الواقف الانتفاع به لعامة المصلين.
والله أعلم.