عنوان الفتوى : أسئلة حول استخدام الصور الفوتغرافية لذوات الأرواح في الأغراض التعليمية إلكترونيا وورقيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأول: هل يجوز استخدام الصور الفوتوغرافية للأحياء في أغراض التعليمية وتكون ضمن ألعاب أو قصص أو شروحات نصية تعرض على الشاشة الإلكترونية ؟ وهل يجوز استخدام الصور الفوتوغرافية للأحياء في أغراض التعليمية وتكون ضمن كتب تطبع ورقياً ؟ وهل يجوز استخدام خيال أو محيط الصور الفوتوغرافية للأحياء في أغراض التعليمية أن يقوم الطفل بإتمام الناقص منها أو تلوينها ؟ مثل صورة تبين المحيط الخارجي لنملة ، ويقوم الطفل بتلوينها أو رسم ما ينقص من تفاصيلها ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا:

يحرم رسم وتصوير ذوات الأرواح، سواء كان ذلك نحتا أو رسما على ورق أو قماش أو غيره، وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد ، كقوله صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ  رواه البخاري (5950) ، ومسلم (2109).

وروى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ"  .

والدُّرْنوك هو نوع من الستائر.

فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة.

لكن يستثنى من ذلك ما يلي:

1-الصور التي يعملها الأطفال، أو تُعمل لهم، ولو كانت مجسمة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: " قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّت رِيحٌ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعَب. فَقَالَ: مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَت: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ. فَقَال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟ قَالت: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذا الذي عَليه؟ قَالَت: جَنَاحَانِ. قَالَ: فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟!  قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه " رواه أبو داود (4932) وصححه العراقي في "تخريج الإحياء" (2/ 344) والألباني في "صحيح أبو داود".

قالَ الحافظُ ابنُ حجر في "فتح الباري" (10/ 527): "واستُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور، وبه جزمَ عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن" انتهى.

2-الصورة الرقمية إذا كانت على هاتف أو جهاز أو كاميرا، ولو عرضت على شاشة، ما لم تطبع على شيء ثابت ، كالورق أو الجدار، لغير الأطفال .

فإن كانت طباعتها للأطفال : جاز.

قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :

الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به" انتهى من "الشرح الممتع" (2/197).

وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم : (101257) .

3-الصورة الخالية من الملامح، فلا أنف فيها ولا عين، لأنه لا يصدق عليها أنها صورة؛ وليس في هذه الصور مضاهاة لخلق الله. وينظر: جواب السؤال رقم : (87720) .

4-الصورة التي قطع منها ما لا تبقى معه الحياة ، سواء صورت كاملة ثم قطعت، أو صورت أو رسمت ناقصة ابتداء، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وينظر: جواب السؤال رقم : (240837).

ثانيا:

بناء على ما سبق يتضح الجواب على الأسئلة الواردة :

1- فيجوز استخدام الصور الفوتوغرافية، إذا عرضت على الشاشة الإلكترونية، سواء التقطت بكاميرا رقمية، أو وجدها العارض مرسومة أو مصورة فوتوغرافيا، فأخذها ، وعرضها .

ولا يجوز له أن يرسمها كاملة ، ابتداء ، إلا إذا كان ذلك للأطفال.

2- يجوز استخدام الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح ، وطباعتها ورقياً، إذا كان ذلك للأطفال؛ لما تقدم من الرخصة في حقهم، ولا يجوز أن يكون ذلك في كتب تعليمية للكبار إلا مع طمس الصورة ، أو تفريغها من الملامح، أو كانت صورا ناقصة كالصور النصفية.

3- يجوز استخدام خيال أو محيط الصور الفوتوغرافية ، ليقوم الطفل بإتمام الناقص منها ، أو تلوينها، لما تقدم من جواز رسم الصورة الخالية من الملامح، بل جواز رسم الصورة الكاملة للطفل، أو صناعة الدمية له، وجواز أن يقوم الطفل بذلك.

والله أعلم.