عنوان الفتوى : لا ينبغي ترك الأولاد لامرأة أجنبية تربيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل متزوج بأجنبية، ولحصول خلاف بينهما فقد أخذت ولدها وبنتها وسافرت إلى بلدها، فإن لم تكن تربية الأولاد صحيحة أو كانت على غير الإسلام فما الإثم الذي يحصل على الأب؟ وما واجبه تجاه أولاده؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي لهذا الرجل أن يترك أولاده لهذه المرأة الأجنبية إذا كانت غير مسلمة حتى لا تنشئهم وتربيهم على غير الإسلام، والحضانة ولاية، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط إسلام الحاضنة للولد المسلم خشية أن تربيه على دينها، قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141].
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم.
ولا شك أن الأب هو المسؤول الأول عن تربية أبنائه، فإذا فرط فيها فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم.
فيجب على الأب أن يتقي الله تعالى في أبنائه وأن يربيهم التربية السليمة وينشئهم على الإسلام حتى يكونوا ذخراً في حياته وبعد مماته.
والله أعلم.