عنوان الفتوى : على العبد أن يتبع السيئة الحسنة ولا يغتر بحلم الله وعفوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة في الحادية والعشرين من عمري، أسأل عن حكمي بعد أن تركت زوجي السابق يقترب من منطقة الفرج عدة مرات بعد خروجي من عدته، وأنا نادمة على ما فعلت، مع العلم أنه وعدني بالرجوع لي، وعندي ولد وبنت، وزواجنا دام أقل من خمس سنوات. فهل أعتبر زانية في نظر الشرع أم لا؟ علمًا أنه لم يغيب الحشفة في الفرج؟وشكرا جزيلاً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها تعتبر أجنبية عن مطلقها، فلا يجوز له أن يعاملها كزوجة أبداً، لا نظرًا ولامسا ًولا جماعاً إلا إذا عقد عليها عقداً جديداً، وبناءً على ذلك، فإن ما وقعت فيه مع هذا الرجل معصية يجب عليك التوبة منها، وذلك بالندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها أبداً.

وننبه إلى أن اللمس الذي حصل بالصورة المذكورة لا يعد زنا يوجب الحد، لأن الزنا الذي يوجب الحد هو: إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج ولا ملك ولا شبهة.

وإيلاج الحشفة لم يحصل هنا، وإنما حصلت الملامسة من الخارج، وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها، فأنا هنا فاقض ما شئت، فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا دعاه، وتلا هذه الآية: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114]. فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة، قال بل للناس كافة..

وليعلم أنه يجب على العبد ألا يغتر بحلم الله وعفوه، فيطلق لنفسه العنان في ارتكاب المعاصي، لأن من خادع الله خدعه، والمقصود في الحديث هنا أن الله تعالى يكفر الصغائر بالأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والصدقة والذكر ونحوها.

والله أعلم.