عنوان الفتوى : اختصار الصلاة والسلام على رسول الله في الكتابة
ما حكم اختصار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة حيث يكتب “ص” أو ” صلعم”؟
يقول سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله :ـ
قال ابن جماعة الكناني في كتابه “تذكرة السامع والمتكلم”: وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضًا.
وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله (صلوا عليه وسلموا تسليمًا)، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارًا كما يفعل بعض المحرومين المتكلفين فيكتب (صلع) أو (صلم) أو (صلعم) وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في كتابة الصلاة بكاملها، ونزل اختصارها آثار كثيرة.
– قال الإمام النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب (عز وجل) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جل ذكره) أو (تبارك اسمه) أو (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك. وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم) بكاملها، لا رامزًًا إليهما ولا مقتصرًا على أحدهما، وكذلك يقول في الصحابي (رضي الله عنه)، فإن كان صحابيًا ابن صحابي قال (رضي الله عنهما) وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار.
ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبًًا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء ؛ وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه، وإن لم يكن مذكورًًا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرار ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيرًًا عظيمًًا وفوت فضلًاً جسيمًًا.
– وذكر ابن القيم في كتابه “جلاء الإفهام” أن من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، وذكر أثارًا وروايات عن السلف في استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه إذا كتب اسمه.
ومما ذكره: قال سفيان الثوري: لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم.
– وقال ابن سنان: سمعت عباسًا العنبري وعلي بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا، فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه.
والخلاصة: اختصار كتابة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر غير لائق وهو خلاف المستحب.