عنوان الفتوى : حكم طاعة الزوجة أبويها في الخروج من بيت زوجها بدون رضاه
زوجتي هددتني بقائمة المنقولات نظرا أني قد وقعت على مبلغ مضاعف أكبر مما جاء في البيت؛ نظرا لعلمها أني لا أقدر على الدفع، إما أن أخرج من شقتي الخاصة التي في عمارتنا وآخذ شقه بجوار والدتها, ووافقت ثم أكثروا هي وأهلها من التسلط علي، فأجبروني على أن تنزل إلى العمل وغيره من الأشياء التي لا أودها، ثم أخرجها والدها من البيت أكثر من مرة تأديبا لي, وآخر شيء أخبرتها بأن لا تخرج من البيت إلا بعد أن تأكل خوفا على صحتها، فأخبرتني بأني متحكم، وأخبرني أبوها بأني أتخذها أمة، ثم أمرها أبوها بأن تترك البيت، وهي خارج البيت منذ 25 يوما, وتواصلت معها وأخبرتها أني لن أرجع إلا في شقتي وأنها ناشز، وهذا خطأ وأني أحبها ولا أريد أن أطلق، فأخبرتني بأنها مستحيل أن ترجع ولن تترك البيت، وأني يجب أن أعتذر لوالدها، ثم سترجع في الشقة المستأجرة فقط غير هذا لن تقبله، ما العمل؟ علما بأنه يوجد بيننا طفلة، وعلما بأني لا أحب المشاكل، ولكني لا أمارس حياتي الطبيعية معها كزوج طبيعي، ولم آمرها بأي شيء في غير طاعة الله، وأعاملها بالحسنى وكما أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ زوجتك ناشز تأثم بخروجها من بيتك دون إذنك، وتسقط نفقتها بنشوزها، وأهلها معتدون مفسدون لابنتهم، والواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، ولا يلزمك أن تستأجر لها شقة ما دمت توفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً، ولو منعها أبواها من الرجوع فلا طاعة لهما، قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى - (32 / 261) .
وقال المرداوي الحنبلي (رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.
فبين ذلك لزوجتك، وذكرّها بالله وخوفها عاقبة النشوز، فإن رجعت إلى بيتك وأطاعتك فيما يجب عليها من الطاعة فعاشرها بالمعروف، وإذا بقي أهلها على إفسادهم لها فلك أن تمنعها من زيارة أهلها وتمنعهم من زيارتها، و راجع الفتوى رقم: 110919، والفتوى رقم: 31060.
والله أعلم.