عنوان الفتوى : ما يستحقه الولد في مشاركة أبيه في بناء شقة
أسكن في شقة في بيت والدي، وقد كنت اشتركت معه في إنشائها، فهل هي لي أم ماذا؟ مع العلم بأني لا أطمع في شيء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست الشقة المذكورة لك بموجب اشتراكك في بنائها مع أبيك، ولكن إن كنت فعلت ذلك بنية الرجوع عليه ولم تكن نيتك التبرع بما فعلت، فلك الرجوع بما صرفت فيها، كما أنك إن اشتركت معه في بنائها على أنها بينكما فهي على ما اتفقتما عليه.
وأما إن كنت فعلت ذلك على سبيل التبرع: فليس لك شيء، وأنت مأجور -إن شاء الله تعالى-؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعًا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك. اهـ.
ويجدر التنبيه إلى أن سكنك في الشقة لا تملكها به ما لم يصرح الوالد بهبتها لك، وحينئذ يكون عليه أن يعطي مثلها لبقية إخوتك (أبنائه وبناته) إن كان لك إخوة؛ لأنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل أحدهم فيها إلا لمسوغ شرعي، وذلك لما جاء في الصحيحين -واللفظ لمسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلًا، وأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على ذلك، فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلا تشهدني إذن؛ فإني لا أشهد على جور.
والله أعلم.