عنوان الفتوى : العدول عن الغسل إلى التيمم بعد استنفاد الوسائل
السائل الذي يخرج من المرأة، عند ممارستها للعادة السرية مع زوجها، في الهاتف. هل يوجب الغسل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 133631 أن الأولى ترك الكلام في الأمور الجنسية مع الزوج في الهاتف؛ لاحتمال الاطلاع على ذلك، وبينا أن وجوب الغسل؛ إنما يكون إذا ترتب على ذلك نزول المني، وبينا الفرق بين مني المرأة، ومذيها في الفتوى رقم: 45075.
وما ذكرته من تعذر اغتسالك بعيد جدا، فإنه يمكنك الاغتسال ولو في محل قضاء الحاجة، فلو حملت الماء في قارورة، أو زجاجة تكفيك للاغتسال، ثم اغتسلت، ولو في محل قضاء الحاجة، كما ذكرنا، لم يكن ذلك عسيرا.
ويمكنك شراء شيء من السخانات الصغيرة الكهربائية، لتسخين الماء إذا كانت البرودة شديدة عليك.
وعلى كل حال، فالصلاة يجب أن تكون من أول أولويات المسلم، ولا تصح بلا طهارة لمن استطاع تحصيل الطهارة، ولو فرض عجزك عن تحصيل مكان تغتسلين فيه، فالواجب التيمم، والصلاة، وانظري الفتويين: 187965، 70014.
والله أعلم.