عنوان الفتوى : أخذ زيادة على السعر يختلف حكمه حسب حالة المعاملة
رجاء إفادتي في هذه المسألة أنا أعمل في مؤسسة غير ربحية، وليس مطلوبا مني كموظف أن أجلب ربحا للمؤسسة، وبحكم علاقتي الجيدة مع العديد من التجار أحصل من خلالهم على أسعار أفضل ما في السوق، مع العلم أن هذه العلاقة نشأت نتيجة تعاملي معهم من المؤسسة. اتصلت بأحد الموظفين وهو يعمل في شركة أخرى وقلت له بأن إحدى السلع التي تبحث عنها موجودة عند أحد هؤلاء التجار، وأخذت له عينة ليفحصها، وطلب مني شراءها، وقال لي أنا على استعداد أن أشتريها لغاية 20000$ فقلت له جيد، وذهبت للتاجر وقلت له بأني سوف أشتري كل الكمية التي لديك، قال لي بعها وسوف أقسم الربح بيني وبينك، سوف أعطيك إياها ب 18000 $ وبعها كما تشاء، فاتصلت بالمشتري وقلت له سعرها ب 19000 $ مع العلم أن التاجر لا يعرف السقف الذي سوف يشتري به الزبون فهل يجوز لي أن أخذ الزيادة مع العلم بالتالي: 1ـ أني اتصلت أمام البائع أي البائع يعلم بأني سوف أزيد في السعر. 2ـ المشتري لا يعلم بأني سوف آخذ الزيادة، مع العلم بأنه اشتراها بسعر أقل مما هو مستعد لشرائها. وفي مرة أخرى اتصل بي التاجر وقال لي بأنة يريد أن يبيعني نفس السلعة بسعر أقل بكثير؛ لأنه يحتاج إلى سيولة وقال لى بأن بها رزقا لك، فعرضتها على نفس المشتري الأول ولكن بزيادة في السعر بنسبة قليلة، التاجر عرضها على ب 50000$ وأنا عرضتها على المشتري ب 52000$ مع العلم أن السعر الحقيقي لها في السوق 62000$ مع العلم بأن المشتري يشتري هذه السلعة من السوق بسعر أكثر مما أعطيته إياه مع الزيادة بكثير، فهل يجوز لي أن آخذ هذه الزيادة؟ وفي مرة أخرى طلب مني مشتر آخر أن أحضر له سلعة معينة فأحضرتها له وقلت له بأني سوف أربح منك ووافق على ذاك، فهل يجوز لي كل هذا؟ في كل الأحوال 1ـ عملت كسمسار بيني وبين المشترين. 2ـ أعرض السلعة على المشتري ليفحصها هو بنفسه. 3ـ للمشتري حرية الرأي في الشراء ولا أضغط عليه في الشراء. وبارك الله فيك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في كل حالة من تلك الحالات يختلف باختلاف كونك وكيلا عن المشتري أم سمسارا أم تاجرا، فإن كنت وكيلا لم يجز لك أخذ زيادة على السعر الذي أخذتها به من التاجر إلا بإذن المشتري.
وإن كنت سمسارا جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على السمسرة تتفق عليه مع المشتري.
أما إن كنت تاجرا فلك أن تبيعها وتربح فيها كما تشاء، وبدون أن يعلم المشتري قدر ربحك.
وبخصوص الحالة الأولى فالظاهر أنك وكيل عن المشتري، وعلى ذلك؛ فلا يجوز لك أخذ الزيادة على السعر الذي أخذتها به من التاجر، سواء أعطيتها للمشتري بسعر السوق أم بأقل منه، ولو كان راضيا بما دفعه، ما لم تعلمه بأخذك تلك الزيادة.
وأما بخصوص الحالة الثالثة، فالظاهر أنك تقوم بدور سمسار أو وكيل بأجر، وذلك جائز، لكن لا يكفي إخباره أنك سوف تربح منه، ما لم تبين له مقدار ربحك.
أما الحالة الثانية فتحتمل التفصيل السابق ذكره.
وراجع فتوانا رقم 289075، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.