عنوان الفتوى : حكم المضاربة مع اشتراط مبلغ شهري لصاحب المال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تم الاتفاق بيني وبين صاحب شركة تأجير معدات، أن أعطيه مبلغ 100 ألف. على الربح والخسارة، وأن يعطيني شهرياً مبلغ 2500؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة غير جائزة بالإجماع.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض، إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. انتهى.
وإعطاء صاحب رأس المال (أنت) مبلغاً ثابتاً، معناه أن يجعل له دراهم معلومة، وقد علمت أن هذا لا يجوز في المضاربة بالإجماع.
وبالتالي، فما حصل بينكما مضاربة فاسدة، وراجع في أحكام فساد المضاربة، الفتوى رقم: 72779.
والله أعلم.