عنوان الفتوى : التحريم بالرضاع المبني على مسألة لبن الفحل
رضعت امرأة من أمي، وأصحبت أختي من الرضاعة، ولها الآن أبناء، فهل يجوز لأخواتي من أبي أن يتكشفوا عليهم أم فقط شقيقاتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وإذا كانت أخواتك من جهة الأب قد رضعت تلك المرأة من لبن أبيهن الناشئ عن وطئه، فقد صارت أختهن من الرضاع، وبالتالي؛ فقد صار أبناء تلك المرأة محارم لأخواتك من جهة الأب؛ لأنهم أبناء أختهن من الرضاع، كما هو الحال بالنسبة لك ولشقيقاتك، وهذه المسألة تعرف في الفقه الإسلامي باسم: "لبن الفحل"، وراجع بشأنها الفتوى رقم: 98453، وما أحيل عليه فيها.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة، لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات دون الحولين، وراجع الفتوى رقم: 147637، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.